الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 44502.2016
تاريخه : 2017/11/07
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/23 تحت عدد 29922 من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
وبعد الاطلاع على مطلب التدارك المحرر من الأستاذ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.