L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/32579 · 04/03/2016

قرار تعقيبي عدد 32579 بتاريخ 04 مارس 2016 : الرسم العقاري الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 32579.2015 دد القضية  تاريخ القرار:  2016/03/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ا. ج" بتاريخ 16 ديسمبر 2016. نيابة عن: "م. ح". ضد: "ه. ب. إ" المعين محل مخابر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.