الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 19994.2014 دد القضية
تاريخه : 03 نوفمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 اکتوبر 2014 تحت ع1858دد من طرف الأستاذ "ب. م" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ".. ب. م. ب. ا. م" ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.