L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/19994 · 03/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19994 بتاريخ 03 نوفمبر 2015 : كف شغب عن عقار مسجل بين الشركاء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 19994.2014 دد القضية  تاريخه : 03 نوفمبر 2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 اکتوبر 2014 تحت ع1858دد من طرف الأستاذ "ب. م" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : ".. ب. م. ب. ا. م" ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.