الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع69925دد
تاريخه : 2019/01/23
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/11/26 تحت عدد 512 من الأستاذ م ش. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ر س. القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.