الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ60588.2018ـدد القضيـــة
تاريخـــه :02-05-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 فيفري 2018 &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.