L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40425 · 11/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40425 بتاريخ 11 أفريل 2017 : تنازل المشفوع ضده للغير عن مناباته موضوع الشفعة

س*ع  الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل                    محكمــة التعقيــب   عـ*40425.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 11 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2016 ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.