س*ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ*40425.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 11 افريل 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2016 ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.