أ/س
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ40897.2016ـدالقضيـــة
تاريخـــه: 3 جــويلية 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 5 اوت 2016
من طرف الاستاذ ****** المحامي لدى التعقيب
نيــابــة عـــن:
ورثة المرحوم *****:
وهم: *****
*****
**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.