الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ58500.2018ـدد القضيـــة
تاريخـــه :23-04-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13/03/2017 من الأستاذ ******* المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ورثة س.ع وهم أبناؤه: ف و خ و م و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.