L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34762 · 10/01/2017

قرارتعقيبي عدد 34762 بتاريخ 10 جانفي 2017 : تطهير العقار من الرهون - وعد البيع

ف/ب   الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ34762.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :10/01/2017   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 فيفري 2016 تحت عـ27422ـد من الأستاذة ****المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : ع.ي القاطن *****. ضد: 1/ا.ل محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.