إن رئيس بلدية جربة ميدون،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية والنصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية جربة ميدون،
وعلى الأمر المؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.