إن رئيس بلدية طينة بعد إطلاعه :
- و على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و خاصة الفصل 139 في فقرته الثانية .
- و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية و جميع النصوص المنقحة له ،
- على الأمر عدد 511 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.