الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ35397ــدد القضيـــة
تاريخـــه : 23 جانفي 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 844 ـدد بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.