L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 19/2022 · 15/06/2022

قرار عدد 19 لسنة 2022 مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بقرار متعلق بتحديد السعر الافتتاحي للزمة السوق البلدي

إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، و على الأمـر عدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين، و على قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق بالنتائج الانتخابية البلدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.