الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد القضية 39476.2016
تاريخ : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 13 جوان 2016.
من طرف الاستاذ :*************** ***** المحامي لدىالتعقيب.
نيابة عن :الشركة التونسية للتامين واعادة التأمين في شخصممثلها القانوني.
ضد :
1) شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.