L
lois.tn
Retour
En vigueur Note · 27/06/2022

بلاغ حول دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بواسطة وصولات خلاص

تطبيقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022، تعلم وزارة المالية العموم أنه بداية  من تاريخ 27 جوان 2022 يكون دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بواسطة وصولات  خلاص تسلمها قباضات المالية بالنسبة للوثائق التالية:  - سندات القروض.  - شهادات الجنسية.  - أوامر التجنيس.  - شهادات الإقامة (السكني).

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.