الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 39395.2016
تاريخه :27 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/13 عدد 386 من الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ن. غ القاطنة ب***
ضد: ص. ش القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.