الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عدد 65528
تاريخ القرار 14 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 جويلية 2018 عدد 51309 من طرف الأستاذ "ن. ق.ل." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.