الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع55944دد القضية
تاريخه : 2018/11/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/18 ع3111دد من الأستاذ "ل.س" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة التأمين "ل.ت" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.