L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/55944 · 14/11/2018

قرار تعقيبي عدد 55944 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 : واجب الإعلام بالحادث – سقوط الحق في الضمان - تفسير عقد التأمين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع55944دد القضية  تاريخه : 2018/11/14  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/18 ع3111دد من الأستاذ "ل.س" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : شركة التأمين "ل.ت" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.