L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54015 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54015 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : صبغة الحادث – اتصال القضاء

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 54015.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع54015دد والمقدم بتاريخ 2017/7/28 من طرف الأستاذ "ب" المحامي لدى التعقيب.  في حق : شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.