الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54106.2017 دد القضية
تاريخه :17-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 اوت 2017 عدد 10117 من الأستاذ "۱. ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة "ب.م.ت.ارتك " عدد س جل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.