L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54106 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54106 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : تعدد مؤمنين - تسوية صلحية - خيار - متضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 54106.2017 دد القضية  تاريخه :17-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 اوت 2017 عدد 10117 من الأستاذ "۱. ق" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن :  شركة "ب.م.ت.ارتك " عدد س جل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.