L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62907 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 62907 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : استثناء ضمان - تسلم فعلي لمحضر البحث - تدخل صندوق حوادث المرور

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 62907.2018 دد القضية  تاريخه :17-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 10735 والمقدم بتاريخ 2018/4/20 من طرف الأستاذ "..ذ" المحامي لدى التعقيب .  في حق : الشركة "ت.ا.ت.ا.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.