الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 63993
تاريخ القرار 17 اکتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 ماي 2018 عدد 8065 من طرف الاستاذ "ك.ب.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ت.ت.ت" مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد 155/1998B في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.