الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع49952دد
تاريخه : 2013/04/25
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 49952 والمقدم بتاريخ 16 أفريل 2010 من طرف الأستاذ من. المحامي لدى التعقيب .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.