المبدأ :
إن القيام ضد شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية لا يكون إلا عند اختيار المتضرر التسوية الصلاحية وسواء عدل عنها أو رفضت شركة التأمين الاستجابة لها على معنى الفصل 148 م ت فإنه في هذه الحالة فقط يكون المتضرر ملزما بالقيام ضد شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية أما إذا اختار وإجراءات التقاضي ما هو الحال في قضية الحال فإن قيام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.