L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/23494 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 23494 بتاريخ 26 أفريل 2018 : التاريخ المعتمد لضبط الأجر الأدنى المرجعي-سكوت النص-التأويل لمصلحة المتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القرار ع23494دد  تاريخه : 2018/04/26  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ب. بتاريخ 2014/11/3 في حق :  شركة التأمين ك. في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.