الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع23494دد
تاريخه : 2018/04/26
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ب. بتاريخ 2014/11/3 في حق :
شركة التأمين ك. في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.