الجمهـوريــة التـونسيــة
وزارة العـــدل
محكمـــــة الـتعقيـــب
القـــــرار عــ28620ـــدد 2018/06/28
تــاريخـه : 2018/06/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع ي. المحامي لدى التعقيب بتاریخ 2015/07/02
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.