الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 63111
جلسة :02-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25-04-2018 تحت عدد 9004 من طرف الأستاذ "ع. ج.ن.ي" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ت. أ.م.ا" في شخص ممثلها القانوني الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.