الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 49079/2018 دد القرار
تاريخه: 2018/09/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ف. س." الكائن مكتبه بعدد 13 مكرر نهج غاندي تونس بتاريخ 15 مارس 2017
في حق : شركة "ت. أ. م. إ."في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.