L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49079 · 28/09/2018

قرار تعقيبي عدد 49079 بتاريخ 28 سبتمبر 2018 : متضرر غير سائق - تعويض آلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 49079/2018 دد القرار  تاريخه: 2018/09/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ف. س." الكائن مكتبه بعدد 13 مكرر نهج غاندي تونس بتاريخ 15 مارس 2017 في حق : شركة "ت. أ. م. إ."في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.