L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/59948 · 20/02/2018

قرار تعقيبي عدد 59948 بتاريخ 20 فيفري 2018 : خرق القانون الإخلالات الإجرائية - فقدان الصفة القانونية - تأمين-مسؤولية الحادث-العلاقة السببية بين الضرر والحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب  عدد 59948 القرار  تاريخه: 02/20/ 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5462 والمقدم من الأستاذت ع بتاريخ 2017/03/09  في حق: شركة التأمين ******  في شخص ممثلها القانوني. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.