الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عدد 59948 القرار
تاريخه: 02/20/ 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5462 والمقدم من الأستاذت ع بتاريخ 2017/03/09
في حق: شركة التأمين ****** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.