الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 62693
جلسة :25-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16-04-2018 تحت عدد 928 من طرف الأستاذ "رق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ت. س" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.