L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/59912 · 18/06/2018

قرار تعقيبي عدد 59912 بتاريخ 18 جوان 2018 : التعويض عن الضرر المهني – متضرّر متقاعد – عدم اشتراط أن يكون المتضرر ممارسا لمهنة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 59912.2018 دد القضية  تاريخه : 2018/06/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/08 تحت عدد 36273 من الأستاذ "1. ج" المحامي لدى التعقيب بتونس نيابة عن : شركة التأمين "م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.