الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 59912.2018 دد القضية
تاريخه : 2018/06/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/08 تحت عدد 36273 من الأستاذ "1. ج" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : شركة التأمين "م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.