L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/60937 · 18/06/2018

قرار تعقيبي عدد 60937 بتاريخ 18 جوان 2018 : فسخ عقد التأمين – واجب إعلام المؤمّن بعملية التفويت في الآجال القانونية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 60937.2018 دد القضية  تاريخه : 2018/06/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/06 تحت عدد 36499 من الاستاذة "ن.ع" المحامية لدى التعقيب بتونس  نيابة عن : شركة التأمين &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.