الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 60908
تاريخ القرار 06 جوان 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 فيفري 2018 عدد 2204 من الاستاذ ط ق. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ت. ت. ت." في شخص ممثلها القانوني شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.