L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51705 · 04/06/2018

قرار تعقيبي عدد 51705 بتاريخ 04 جوان 2018 : مسؤولية الحادث - مفهوم الخطأ الفادح المرتكب من المتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 51705.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/06/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/06 تحت عدد 7420 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور و المعين محل مخابرته بمكاتبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.