الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 51705.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/06 تحت عدد 7420 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور و المعين محل مخابرته بمكاتبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.