الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58952.2018 دد القضية
تاريخه : 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/17 تحت عدد 10487 من الأستاذ "ن.ز" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة "ت. أ.م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.