L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51538 · 16/05/2018

قرار تعقيبي عدد 51538 بتاريخ 16 ماي 2018 : تامين - سقوط الحق في الضمان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 51538 تاريخ القرار 16 ماي 2018  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23ماي 2017 عدد 34472 من طرف الأستاذ "م. ع. ك." المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش. ت. ت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.