الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 51538
تاريخ القرار 16 ماي 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23ماي 2017 عدد 34472 من طرف الأستاذ "م. ع. ك." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.