الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 38621.2015 دد القضية
تاريخه : 14 / 2017/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/27 تحت عدد 295
من طرف الاستاذ : "م.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ت. ع.ت" في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.