L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38621 · 14/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38621 بتاريخ 14 أفريل 2017 :ضرر مهني-تعريف-متضرر لا يعمل

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 38621.2015 دد القضية  تاريخه : 14 / 2017/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/27 تحت عدد 295  من طرف الاستاذ : "م.م" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ش.ت. ع.ت" في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.