الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58542.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/05/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/08 تحت عدد 10467 من الأستاذ "ف.س" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "ت. أ.م.&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.