L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50170/50147 · 22/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50170/50147 بتاريخ 22 مارس 2018 : التسوية الصلحية - المتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القرار: 50170/50147  تاريخه: 2018/03/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلبي التعقيب فالأول المقدم في 2017/04/21 تحت عدد 31144 من المحامي الأستاذ "م.ع.ل"  في حق: شركة "ت.ل.ت" في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.