الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58239.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/25 مضمن تحت عدد 190 من الأستاذ "م. ص." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة "ت. وا. ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.