L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34654 · 11/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34654 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مفهوم الضرر المهني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 34654.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 فيفري 2016 تحت ع3485دد من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرتها بمكاتبه الكائنة ب3 و5

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.