الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34654.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 فيفري 2016 تحت ع3485دد من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرتها بمكاتبه الكائنة ب3 و5
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.