الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58253.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/19 تحت عدد 614 من الأستاذ "ع. س. ب." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الشركة "ت. ت. وا. ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.