الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع50205.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/25 تحت عدد 9786 من الأستاذ "م. ب. ع." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م. ت. ت". في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.