الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 50230.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/27 تحت عدد 4002 من الأستاذ "م. س. ر." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ت. ت. ت." في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.