L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 29339/2017 · 13/01/2017

قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 13 جانفي 2017 : تأمين الاجر سنة الحادث سلطة المحكمة في التنفيل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 29339.2017 دد القضية  تاريخه : 2017/01/13  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5110 والمرفوع من الأستاذ "ع.ع" بتاريخ 2015/08/12   نيابة عن : "ت. ت" في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.