الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 29339.2017 دد القضية
تاريخه : 2017/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5110 والمرفوع من الأستاذ "ع.ع" بتاريخ 2015/08/12
نيابة عن : "ت. ت" في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.