L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49808 · 05/03/2018

قرار تعقيبي عدد 49808 بتاريخ 05 مارس 2018 : التعويض عن تفاقم الضرر- تقدير التعويض عن الاستعانة بشخص اخر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 49808.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/03/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/12 تحت عدد 7272 من الأستاذ "1.ب." المحامي لدى التعقيب بتونس  نيابة عن :  شركة &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.