الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 49808.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/12 تحت عدد 7272 من الأستاذ "1.ب." المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن :
شركة &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.