الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 48494دد:
تاريخ القرار 2018/2/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/15 من الاستاذة د. ع. س." المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن :" ش.ت. ت. وا. ت." في شخص ممثلها القانوني مقرها ب**** ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.