الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48444.2017 دد القضية
تاريخه :12-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/22 تحت عدد 640 من الأستاذ "م. ح. ل." المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : "ع. ب. ق. ح.&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.