L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47826 · 08/01/2018

قرار تعقيبي عدد 47826 بتاريخ 08 جانفي 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع47826دد القضية  تاريخ الحكم 2018/01/08   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/28 العام بنزاعات الدولة من المكلف  في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.