الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع47826دد القضية
تاريخ الحكم 2018/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/28 العام بنزاعات الدولة من المكلف
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.