الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 48094
تاريخه: 2018/01/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/06 تحت عدد 5498 من المحامي الأستاذ "ض. ش."
في حق الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.